أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم (748/ل إ) لعام 2026 المتضمن ضوابط ومعايير لتنظيم العمولات والرسوم التي تتقاضاها المصارف لقاء الخدمات والمنتجات المصرفية، بما يشمل تحديد أسس التسعير والإفصاح عن التكاليف وحظر فرض رسوم غير مبررة على العملاء، مع إخضاع سياسات العمولات للرقابة والمتابعة، بحسب ما أفادت به وكالة شبكة شام الإخبارية.
أبرز النقاط
- مصرف سورية المركزي يصدر ضوابط جديدة لتنظيم العمولات والرسوم المصرفية برقم (748/ل إ) لعام 2026.
- حظر كامل للرسوم والعمولات على خدمات توطين الرواتب والحسابات الجارية غير المدعومة بخدمة فعلية.
- إلزام المصارف بإبلاغ العملاء عن أي تعديلات في الرسوم قبل خمسة أيام عمل على الأقل دون تطبيق بأثر رجعي.
- منح المصارف مهلة أقصاها شهر واحد لتوفيق أوضاعها وتقديم مصفوفات العمولات إلى مفوضية الحكومة.
حظر رسوم توطين الرواتب والحسابات الجارية
خصص القرار أحكاماً صارمة لحسابات توطين الرواتب، حيث حظر على المصارف تقاضي أي رسوم أو عمولات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من العامل أو جهة العمل مقابل فتح حسابات توطين الرواتب، أو استقبال ملفاتها وتحويلها أو إيداعها وصرفها للمستفيدين. كما منع ربط هذه الخدمة بالحصول على خدمات مصرفية إضافية.
وفي السياق ذاته، حظر المركزي فرض أو تسجيل أي عمولة على الحسابات الجارية لمجرد عدم وجود رصيد كافٍ فيها إذا أدى ذلك إلى إنشاء رصيد مدين على العميل دون خدمة فعلية أو أساس تعاقدي مشروع ومستهل. ومنع كذلك تقاضي أي عمولة لا تقابل خدمة فعلية مقدمة أو تفتقر إلى أساس تنظيمي واضح.
آليات الشفافية وإبلاغ العملاء بالتعديلات
ألزم القرار المصارف بإعداد سياسات مكتوبة لتحديد العمولات مع مراعاة العدالة والشفافية، ونشر جداول الأسعار المحدثة في الفروع وعبر المواقع الإلكترونية. كما أوجب إشعار العملاء بأي تعديل طارئ قبل سريانه بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، مع حظر تطبيق أي تعديلات بأثر رجعي.
ماذا بعد؟ مهلة توفيق الأوضاع
حدد مصرف سورية المركزي مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ القرار الصادر في الخامس من تشرين الثاني 2026، لتوفيق أوضاع المصارف وسياسات التسعير الخاصة بها، مع إلزابها بتقديم مصفوفات العمولات المعدلة إلى مفوضية الحكومة لمتابعة الالتزام بالمعايير الجديدة.
أسئلة شائعة حول الخبر
ما أبرز ما جاء في قرار مصرف سورية المركزي للعمولات؟
تضمن القرار ضوابط لتسعير الخدمات المصرفية، وحظر فرض رسوم على توطين الرواتب والحسابات الجارية دون خدمات فعلية، وألزم المصارف بالشفافية وإبلاغ العملاء بالتعديلات.
هل توجد رسوم على حسابات توطين الرواتب في سوريا؟
لا، فقد حظر القرار على المصارف تقاضي أي رسوم أو عمولات مباشرة أو غير مباشرة مقابل فتح حسابات توطين الرواتب أو تحويلها وصرفها للمستفيدين.
ما هي المهلة المحددة لتوفيق أوضاع المصارف؟
حدد المركزي مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ القرار الصادر في 5 تشرين الثاني 2026 لتوفيق أوضاع المصارف وسياسات التسعير.
اقرأ أيضًا: سعر صرف الليرة التركية والسورية مقابل العملات الرئيسية — وزارة التربية السورية تحدد موعد بدء العام الدراسي 2026-2027
المصدر: shaam.org
المزيد من أخبار قسم اخر الاخبار: اخر الاخبار
للمزيد من الأخبار والفيديوهات تابعونا عبر التلجرام











